تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وجهان : ربما يقال بالأول كما عن المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في المنتهى « 1 » . لقوله تعالى :قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. . .حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ« 2 » ولأن فيها هوانا وصغارا ، أما مع الضرورة فإنما صرنا إلى الصغار دفعا لصغار أعظم منه من القتل والسبي والأسر الذي يفضي إلى كفر الذرية بخلاف غير الضرورة . ولكن آية الصلح أخص من آية القتال فتقدم عليها ، والهدنة مع المصلحة لازمها كون مصلحة ترك القتال أقوى من مصلحة القتال ، فلا محالة يكون مقدما . وقد يقال : إن مراد المصنف من الضرورة المصلحة ، ففي جامع المقاصد « 3 » قد يقال : قوله : فإن لم تكن حاجة مغنٍ عن قوله : ولا مضرة . الفرع الثاني : هل المهادنة في فرض جوازها جائزة فقط أم تكون واجبة ؟ ظاهر المتن والشرائع « 4 » وصريح المنتهى « 5 » والتحرير « 6 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 975 ط . ق ، بتصرف . ( 2 ) التوبة : من الآية 29 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 3 ص 468 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 254 ، الخامس : في المهادنة وهي . . جائزة إذا تضمنت مصلحة . . الخ . ( 5 ) منتهى المطلب ج 2 ص 973 ط . ق . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 216 .