ويجوز المهادنة .
شرح
جواز المهادنة
المسألة الرابعة : في المهادنة ، وهي كما في الشرائع « 1 » وعن المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » : المعاقدة على ترك الحرب مدة معية بعوض أو غير عوض . وما في القواعد « 5 » ، ترك الحرب مدة من غير عوض ، يراد منه عدم اعتبار العوض ، ففي جامع المقاصد أن المراد منه أن المهادنة مبنية وموضوعة على عدم العوض وإن جاز اشتراطه ، وأراد به أنه ليس كالجزية من شرطها العوض فيجوز بعوض لأنه شرط سائغ لا ينافي مقصود المهادنة فيجوز اشتراطه للعموم . « 6 » انتهى . ( و ) كيف كان ف - ( يجوز المهادنة ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 7 » .هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 254 ، الخامس في المهادنة وهي . .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 973 ط . ق المسألة الأولى من المقصد السابع : في المهادنة وأحكامها . .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 352 ، المبحث الخامس : في المهادنة ، مسألة : 205 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 216 ط . ج الفصل السابع : في المهادنة وتبديل أهل الذمة . . .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 516 ، المطلب الرابع في المهادنة .
( 6 ) جامع المقاصد ج 3 ص 466 - 467 .
( 7 ) حكاه في الجواهر ج 21 ص 113 ، ونسبه إلى العلامة في المنتهى وهو مختاره فيها ج 2 ص 974 إلا أنه قال : لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة . . وقيدها في التذكرة بأربعة أشهر ج 9 ص 355 إلا أنه مع الضعف في المسلمين تجوز الزيادة على السنة .