تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
ثم إن المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) ذكر في محكي المنتهى « 1 » أن محل الكلام جواز توزيع الجزية على الرؤوس وعلى الأرض ، وصريحه في محكي المختلف « 2 » أنه ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والأرض بل في وضع جزيتين عليهما ولكن بما أنه لا حد للجزية ولا قدر معين لها لا يجوز تخطيه وأن تقديرهما إلى الإمام - النزاع في كون المجعول عليهما جزية واحدة قسطت عليهما ، أو جزيتين ، نزاع لفظي كما أفاده ابن فهد في محكي المهذب « 3 » . وكيف كان فمقتضي الأصل والعمومات هو الجواز ، ويؤيده خبر مصعب المتقدم « 4 » . واستدل للقول الاخر بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ قال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام ( ع ) أكثر من الجزية إن شاء وضع الإمام على رؤوسهم وليس على أموالهم
هامش
( 1 ) ومنتهى المطلب ج 2 ص 966 ط . ق حيث اعتبر جواز التوزيع هو الأقوى . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المهذب البارع لابن فهد الحلي ج 2 ص 306 . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 48 ح 1667 / التهذيب ج 4 ص 119 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 151 ح 20188 .