تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ولو اسلموا سقطت .
شرح
وعلى فرض التنزل وتسليم أن المراد من المثبت والمنفي هو الجزية فالظاهر منهما أنه بعد وضع الجزية على أحداهما وتعينيه وتمامية العقد لا يجوز أخذ الجزية من الأخرى ، وهذا هو الذي لا خلاف فيه ، ويقتضيه الوفاء بالعقد والشرط .

حكم ما لو اسلم الذمي قبل الحول أو بعده

الخامسة : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه تتكرر الجزية في كل حول وأن حالها حال الخراج ، بل هي في أرضهم نوع من الخراج ، وأنه يجب أداؤها في آخر الحول . والشاهد عليهما : أن المستفاد من النصوص « 1 » أنها تجبى كجباية الخراج ، بل النصوص الواردة « 2 » في الخراج كالصريحة في كون جزية الرؤوس على نحو ذلك ، وخبر مصعب قد مر آنفا بل الظاهر أنه على ذلك سيرة العمال ، وبالجملة هذا مما لا إشكال فيه ( و ) لا كلام . إنما الكلام في ما ( لو اسلموا ) فالمعروف بينهم أنه إن كان الإسلام قبل الحول ( سقطت ) الجزية عنهم ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ص 149 روايات الباب 68 من أبواب جهاد العدو تقدير الجزية وما توضع عليه وتقدير الخراج ح 20185 وما بعده . ( 2 ) الوسائل ج 15 ص 157 روايات الباب 72 من أبواب جهاد العدو احكام الأرضين حديث 20203 وما بعده .