شرح
شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ فقلت : فهذا الخمس .
فقال : إنما كان هذا شئ صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله « 1 » .
وصحيحة الاخر : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟
قال ( ع ) : الخراج ، وإن اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم « 2 » .
ولكن الظاهر من الخبرين أنه لا يؤخذ من أموالهم شئ من الحقوق المجعولة في الإسلام سوى الجزية حتى أنه لو اخذ الجزية من أراضيهم لا يؤخذ من الحقوق المجعولة على أموالهم كالخمس شئ ، كما أنه لو وضع الجزية على رؤوسهم لا يؤخذ من الحقوق المجعولة على الأراضي منهم شيء .
ويؤيده صحيحة الثالث عن الإمام الباقر ( ع ) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال ( ع ) لا « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 117 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 149 ح 20185 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 567 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 150 ح 20186 / ورواه في التهذيبين .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 568 ح 7 / الوسائل ج 15 ص 151 ح 20187 .