شرح
بل عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » دعوى الاجماع عليه ، وإن كان بعده وقبل الأداء ففيه قولان ، أشهرها : السقوط ، بل عن الغنية « 3 » الاجماع عليه .
وقد استدل للسقوط في الموردين بالنبوي : الإسلام يجب ما قبله « 4 » .
ولكن الظاهر منه سيما بعد ملاحظة ذيله على ما في مجمع البحرين « 5 » والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب - أن الإسلام يجب الكفر ويقطعه لا أنه يجب ما ثبت في حال الكفر ، فالأولى الاستدلال بالمرتضوي : هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك علي واحدة « 6 » الوارد فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين على ما في البحار ، أو تطليقة على ما في مناقب ابن شهرآشوب .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 968 ط . ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 313 مسألة 184 .
( 3 ) غنية النزوع ص 202 .
( 4 ) تفسير القمي ج 1 ص 148 باب احكام القتل ، وأيضا ج 2 ص 26 معنى الروح / عوالي اللآلي ج 2 ص 54 ح 145 / ورواه في المستدرك ج 7 ص 448 ح 8625 وح 8626 .
( 5 ) مجمع البحرين ج 6 ص 24 مادة جبب / وحكى هذه الزيادة أيضا العلامة المجلسي في البحار ج 21 ص 115 عن الجزري في ذيل حديث 8 من الباب 26 من أبواب أحواله . . فتح مكة .
( 6 ) بحار الأنوار ج 40 ص 230 باب 97 من أبواب كرائم خصاله ومحاسن أخلاقه . . / المناقب ج 2 ص 364 فصل : في ذكر قضاياه * في عهد عمر / عوالي اللآلي ج 1 ص 171 ح 198 .