تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
الترخيص ، فيتم ما نسب إلى الشيخ ( ره ) . وفيه أولا : أن تقييد خبر منصور بخبر الحلبي لا وجه له بعد كونهما متوافقين . وثانيا : أنه لو سلم ذلك ، كان الخبران أخص من المستفيضة ، لاختصاصهما بالناسي وعمومها لجميع ذوي الأعذار ، فالقاعدة تقتضي تقييد إطلاقها بهما . ثانيها : ما عن الشيخ « 1 » وهو حمل الثانية على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل إلى بلده ، والأولى على من تمكن من الهدي قبل الصوم . وفيه : أنه جمع لا شاهد له . والحق في مقام الجمع أن يقال : إن التارك للصوم عمدا وعن غير عذر مشمول لصحيح منصور ، والطائفة الثانية لا تشمله ، فلا إشكال في تعين الهدي عليه ، وأما الناسي فصحيح الحلبي صريح فيه ، وهو أخص من المستفيضة ، فيقيد إطلاقها ويخصصها بغيره من ذوي الأعذار ، فلا ينبغي التردد في سقوط الصوم ووجوب الهدي عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 235 ، ذيل ح 131 .