شرح
الترخيص ، فيتم ما نسب إلى الشيخ ( ره ) .
وفيه أولا : أن تقييد خبر منصور بخبر الحلبي لا وجه له بعد كونهما متوافقين .
وثانيا : أنه لو سلم ذلك ، كان الخبران أخص من المستفيضة ، لاختصاصهما بالناسي وعمومها لجميع ذوي الأعذار ، فالقاعدة تقتضي تقييد إطلاقها بهما .
ثانيها : ما عن الشيخ « 1 » وهو حمل الثانية على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل إلى بلده ، والأولى على من تمكن من الهدي قبل الصوم .
وفيه : أنه جمع لا شاهد له .
والحق في مقام الجمع أن يقال : إن التارك للصوم عمدا وعن غير عذر مشمول لصحيح منصور ، والطائفة الثانية لا تشمله ، فلا إشكال في تعين الهدي عليه ، وأما الناسي فصحيح الحلبي صريح فيه ، وهو أخص من المستفيضة ، فيقيد إطلاقها ويخصصها بغيره من ذوي الأعذار ، فلا ينبغي التردد في سقوط الصوم ووجوب الهدي عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 235 ، ذيل ح 131 .