شرح
وعن المفيد « 1 » : أنه إن كان ترك الصوم لعائق أو نسيان يصوم ، واستحسنه في محكي الذخيرة « 2 » .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص .
منها : ما يدل على ما هو المشهور كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى « 3 » ، وصريحه سقوط الصوم عنه ، وظاهره ثبوت الهدي .
وعن كشف اللثام أنه : كما يحتمل إرادة الهدي يحتمل إرادة الكفارة ، بل هي أظهر « 4 » .
وأورد عليه في الرياض « 5 » والجواهر « 6 » بأنه لا وجه للتقييد بل إطلاقه شامل لهما .
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق السبزواري في الذخيرة ج 1 ق 3 ص 673 ، وانظر المقنعة ص 450 .
( 2 ) الذخيرة ج 1 ق 3 ص 673 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 509 ح 10 ، الوسائل ج 14 ص 185 ح 18939 .
( 4 ) كشف اللثام ج 6 ص 147 ، بتفاوت .
( 5 ) الرياض ج 6 ص 465 .
( 6 ) الجواهر ج 19 ص 180 .