تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
صحيح منصور ، وللنبوي : من ترك نسكا فعليه دم « 1 » - أم لا ؟ - كما عن الأكثر . الظاهر هو الثاني ؛ لأن إطلاق صحيح منصور قد تقدم ما فيه ، والنبوي ضعيف السند ، والأصل يقتضي العدم . فالأظهر عدم ثبوت كفارة عليه .

لو وجد الهدي بعد الصوم

8 - لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدي أو ثمنه ، ثم وجد الهدي في ذي الحجة ولو قبل التلبس بالسبعة ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على صومه ، كما في الشرائع « 2 » وعن النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والجامع « 5 » والقواعد « 6 » والنافع « 7 » ، وعن المدارك « 8 » نسبته إلى أكثر
هامش
( 1 ) روى مالك في موطئه 397 : 1 و 419 عن ابن عباس نحوه ، وانظر المجموع 94 : 8 و 99 . ( 2 ) الشرائع ج 1 ص 195 . ( 3 ) النهاية ص 256 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 371 . ( 5 ) الجامع ص 211 . ( 6 ) القواعد ج 1 ص 440 . ( 7 ) النافع ج 1 ص 90 . ( 8 ) المدارك ج 8 ص 56 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني