شرح
صحيح منصور ، وللنبوي : من ترك نسكا فعليه دم « 1 » - أم لا ؟ - كما عن الأكثر .
الظاهر هو الثاني ؛ لأن إطلاق صحيح منصور قد تقدم ما فيه ، والنبوي ضعيف السند ، والأصل يقتضي العدم . فالأظهر عدم ثبوت كفارة عليه .
لو وجد الهدي بعد الصوم
8 - لو صام الثلاثة كملا لفقد الهدي أو ثمنه ، ثم وجد الهدي في ذي الحجة ولو قبل التلبس بالسبعة ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على صومه ، كما في الشرائع « 2 » وعن النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » والجامع « 5 » والقواعد « 6 » والنافع « 7 » ، وعن المدارك « 8 » نسبته إلى أكثرهامش
( 1 ) روى مالك في موطئه 397 : 1 و 419 عن ابن عباس نحوه ، وانظر المجموع 94 : 8 و 99 .
( 2 ) الشرائع ج 1 ص 195 .
( 3 ) النهاية ص 256 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 371 .
( 5 ) الجامع ص 211 .
( 6 ) القواعد ج 1 ص 440 .
( 7 ) النافع ج 1 ص 90 .
( 8 ) المدارك ج 8 ص 56 .