تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى
شرح
الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات « 1 » هو الثاني ، ولا معارض له ، والأصحاب أفتوا بمضمونه .

وجوب الهدي على من لم يصم الثلاثة في ذي الحجة

7 - قد ظهر مما قدمناه تعين إيقاع الصوم في ذي الحجة ، وعليه ( فإن خرج ) ذو الحجة ( ولم يصمها ) - أي الثلاثة - سقط الصوم عنه و ( تعين ) عليه ( الهدي في القابل بمنى ) على المشهور ، وظاهر المنتهى « 2 » كونه اتفاقيا . وعن الشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » أن الهدي حينئذ أفضل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 231 ح 121 ، الوسائل ج 14 ص 196 ح 18970 . ( 2 ) أنظر المنتهى ط . ق ج 2 ص 746 ، فإنه لم يصرح بذلك ولكن قد يظهر ذلك من بعض عباراته كقوله بعد ذكر الصيام : فقد ورد في معارضة الأخبار الكثيرة الواردة في نقيض هذا المعنى وعمل علمائنا عليها فكان المصير إليها أولى . ( 3 ) النهاية ص 256 ، وقال في موضع آخر : فإن أهل المحرم ، ولم يكن قد صامهن ، وجب عليه دم شاة ، وليس له صوم ، النهاية ص 255 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 371 ، وقال في موضع آخر : فإن فاته ذلك أيضا صامهن في بقية ذي الحجة ، فإن أهل المحرم ولم يكن صام وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم ، وليس له صوم ، المبسوط ج 1 ص 370 .