تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة
شرح
من أخبار أولهما ؛ فإنها في جميع أيام التشريق وهذه في خصوص الأخير ، فمقتضى حمل المطلق على المقيد تقييد إطلاق الأولى بالثانية ، والبناء على القول الوسط . ويشهد به : - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - صحيح صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن ( ع ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم ، فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أيا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ ، قال ( ع ) : يصوم الأيام التي قال الله إلى أن قال : فان فاته ذلك ، قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ، قال : فأي شيء قال ؟ ، قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد « 1 » الحديث . 5 - قد عرفت أنه يجوز تأخير الصوم عن الثلاثة الأيام المتصلة بيوم النحر ( ويجوز ) أيضا ( تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ) . ويشهد بالأخير : صحيح زرارة المتقدم « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 230 ح 118 ، الوسائل ج 14 ص 192 ح 18961 . ( 2 ) تقدم في الصفحة 89 .