ولا يجوز تقديمها عليه
شرح
( و ) ظهر أنه ( لا يجوز تقديمها عليه ) ، أي علي ذي الحجة .
وهل يشترط أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبس بالمتعة - كما هو المتفق عليه بين الأصحاب - أم لا ؟ .
الظاهر ذلك ؛ لظاهر الآية والأخبار ، فإن الهدي والصوم الذي بدله أمر بهما متعلقا بالمتمتع ، وهو لا يصدق على من لم يتلبس بالمتعة .
نعم لا يعتبر التلبس بالحج ، فما عن بعض « 1 » من اعتباره خال عن الدليل ، يدفعه الإطلاق والأصل ، مع أنه يعتبر أو يستحب الصوم من يوم قبل التروية والحج من يوم التروية .
6 - لا إشكال في جواز أن يصوم هذه الثلاثة في الطريق ، بل وفي منزله إذا كان له عذر في البقاء بمكة من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء ، كما يشهد بذلك النصوص « 2 » .
وهل يجوز ذلك اختيارا وبلا عذر ، أم يتعين عليه حينئذ أن يصوم بمكة ؟ ، ظاهر خبر علي بن الفضل الواسطي ، سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث ، فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه
هامش
( 1 ) كالشهيد في الدروس ج 1 ص 440 .
( 2 ) أنظر الوسائل ج 14 ص 185 ب 47 من أبواب الذبح .