شرح
ولا وجه للكلام في أن يوم الحصبة يوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع من يوم النحر بعد تفسير الروايات بالأول .
ووجه الثالث : صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال ( ع ) : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : أفيها أيام التشريق ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) في رجل تمتع ولم يجد هديا ، فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق « 2 » الحديث .
وصحيح البجلي عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق « 3 » .
ولكن الخبرين الذين هما مدرك القول الأول لعدم عمل الأصحاب بهما ، وموافقتهما للعامة ، وضعفهما في أنفسهما ، لا يعتمد عليهما ويحملان على التقية ، ويشعر به نقل الإمام ( ع ) ذلك من أمير المؤمنين ( ع ) وفي بعض الأخبار شهادة به .
وأما مدرك القولين الأخيرين : فنصوص الثاني منهما أخص مطلقاً
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 229 ح 114 ، الوسائل ج 14 ص 192 ح 18959 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 228 ح 113 ، الوسائل ج 14 ص 191 ح 18958 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 231 - 232 ح 122 ، الوسائل ج 14 ص 196 ح 18969 .