تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وقوله ( ع ) ، في خبر القداح : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج ، وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له « 1 » . ووجه الثاني : صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) عن متمع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال ( ع ) : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده « 2 » . وصحيح رفاعة عنه ( ع ) في حديث : قلت : فإنه قدم يوم التروية قال ( ع ) : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ، قال ( ع ) : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قلت : وما الحصبة ؟ ، قال ( ع ) : يوم نفره « 3 » . ونحوهما صحيح حماد « 4 » وصحيح معاوية « 5 » وغيرهما من الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 229 - 230 ح 117 ، الوسائل ج 14 ص 193 ح 18963 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 508 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 197 ح 18971 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 506 - 507 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 178 ح 18919 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 232 - 233 ح 125 ، الوسائل ج 14 ص 198 ح 18974 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 507 - 508 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 179 ح 18922 .