شرح
أحدها : ما عن أبي علي « 1 » من إباحة صومها فيها .
ثانيها : ما عن الصدوقين « 2 » والشيخ في النهاية « 3 » والحلي « 4 » وسيد المدارك « 5 » والفاضل الخراساني « 6 » وجمع آخرين وهو جواز صوم يوم النفر ، وهو الثالث عشر ، ويسمى يوم الحصبة .
وثالثها : ما نسب « 7 » إلى المشهور وهو : عدم جواز صومها .
وجه الأول : قول أمير المؤمنين ( ع ) في خبر إسحاق عن الإمام الصادق ( ع ) : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له « 8 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 273 .
( 2 ) الصدوق في الفقيه 2 ج ص 302 ، وحكاه العلامة عن والد الصدوق في المختلف ج 4 ص 273 .
( 3 ) النهاية ص 255 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 592 .
( 5 ) المدارك ج 8 ص 51 .
( 6 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 3 ص 673 .
( 7 ) نسبه إلى الأشهر العلامة في المختلف ج 4 ص 272 .
( 8 ) التهذيب ج 5 ص 229 ح 116 ، الوسائل ج 14 ص 193 ح 18962 .