ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة
شرح
( و ) الثانية : لو كان واجدا للثمن ولم يتمكن من اشترائه لعدم وجود الهدي ، ففيه أقوال :
الأول : ما عن الصدوقين « 1 » والشيخين « 2 » والمصنف والمحقق « 3 » في غير الشرائع ، بل الأكثر ، بل عامة من تأخر : أنه إن ( وجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ) ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة .
الثاني : ما عن الفقيه « 4 » والشرائع « 5 » والسرائر « 6 » وهو الانتقال إلى الصوم ، ونسب ذلك إلى العماني « 7 » ، - وتنظر فيه بعضهم « 8 » ، - والى الجمل والعقود « 9 » ، وتنظر فيه آخر « 10 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 513 .
( 2 ) المفيد في المقنعة ص 390 ، والشيخ في المبسوط ج 1 ص 370 ، والنهاية ص 254 .
( 3 ) المختصر النافع ص 90 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 508 .
( 5 ) الشرائع ج 1 ص 195 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 414 وص 538 وص 592 .
( 7 ) حكاه العلامة عنه في المختلف ج 4 ص 271 .
( 8 ) المتنظر هو السيد الطباطبائي في الرياض ج 6 ص 458 .
( 9 ) الجمل والعقود ص 146 .
( 10 ) التنظر هو الفاضل النراقي في المستند ج 12 ص 359 .