شرح
موجودا وأمكن شراؤه ، لا ما إذا لم يكن موجودا ، كما في وجدان الماء المأخوذ موضوعا لوجوب الوضوء والغسل .
مندفعة : بأن النصوص أخص مطلق من الآية الشريفة ، وقد حقق في محله أنه يقيد إطلاق الكتاب بالخبر .
الثالثة : إذا لم يجد الثمن ولكن تمكن من الاستقراض والأداء ، أو كان له متاع تيسر له دفعه أو دفع ثمنه بإزاء الهدي ، فالظاهر وجوبه وعدم الانتقال إلى الصوم ؛ لما تقدم من صدق الوجدان والتيسر عليه .
نعم ، لا يجب بيع ما يحتاج اليه ؛ لأدلة نفي العسر والضرر ، ويمكن استفادته من صحيح البزنطي الآتي .
وقد استثني من ذلك لباس التجمل ، بل الفضل من الكسوة مطلقا ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، لصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) : عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه ، فقال : لا بد من كسر أو نفقة ، قلت : له كسر أو ما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال ( ع ) : وأي شيء كسوة بمائة درهم ؟ ، هذا ممن قال الله تعالى : فمن لم يجد « 1 » ، إلى آخر .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 486 ح 381 ، الوسائل ج 14 ص 201 - 202 ح 18981 .