شرح
الثالث : ما عن الإسكافي « 1 » وهو التخيير بين العدلين وبين التصدق بالوسطى من قيمة الهدي .
وأما النصوص فهي طوائف :
الأولى : ما يدل على القول الأول ، كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) في متمع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال ( ع ) : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة « 2 » .
وبمضمونه خبر النضر بن قرواش « 3 » ، إلا أن السائل فرض فيه الضعف عن الصيام .
الثانية : ما استدل به للقول الثاني ، وهي رواية أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) : عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ ، قال ( ع ) : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت « 4 » .
هامش
( 1 ) حكه عنه العلامة في المختلف ج 4 ص 271 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 508 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 176 ح 18913 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 37 ح 39 ، الوسائل ج 14 ص 176 ح 18914 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 509 ج 9 ، الوسائل ج 14 ص 177 ح 18915 .