شرح
الله ( ع ) : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي « 1 » ، ونحوه غيره .
إلا أن طائفة أخرى من النصوص تدل على أن المنع كان لأجل احتياج مَن في منى ، وإلا فلا بأس بإخراجه ، حتى للمالك ، بل له أن يتزود منها ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال ( ع ) : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس اليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه « 2 » ، ونحوه مرسل الصدوق « 3 » .
وخبر جابر : أمرنا رسول الله ( عليهما السلام ) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثم اذن لنا أن نأكل ونقدد ، ونهدي إلى أهالينا « 4 » ، ونحوها غيرها .
كما أن جملة أخرى من النصوص مصرحة بأن نهي رسول الله ( عليهما السلام ) عن الادخار بعد ثلاثة أيام كان لأجل حاجة الناس ، وأما اليوم فلا بأس ، فللحاج وغيره أن يدخر هديه إن أمكن « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 226 ح 105 ، الوسائل ج 14 ص 171 ح 18901 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 500 ح 7 ، الوسائل ج 14 ص 172 ح 18904 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 423 ح 3056 ، الوسائل ج 14 ص 170 ح 18898 .
( 4 ) الإستبصار ج 2 ص 274 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 169 ح 18894 .
( 5 ) أنظر الوسائل ج 14 ص 169 - 170 ح 18896 .