تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وخبر علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله ( ع ) قال : رأيت أبا الحسن الأول ( ع ) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنامها ، فقال ( ع ) : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا فإن الله تعالى يقول :فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا« 1 » ، فالمراد بالأكل في هذه النصوص والآيتين هو المراد به في الآية الشريفة :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ« 2 » . وبما ذكرناه ظهر ما في نصوص أكله ( عليهما السلام ) مع أنه أعم من الوجوب ، فالأظهر عدم وجوب الأكل .

عدم وجوب إطعام شيء من الهدي

الثاني : أنه صرح جماعة بوجوب إطعام شيء منه ، وإن نسب الشهيد « 3 » استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى الأصحاب ، وقد اختلف القائلون بوجوب الإطعام ، فعن الحلي « 4 » يجب التصدق على
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 501 ح 9 ، الوسائل ج 14 ص 166 ح 18884 . ( 2 ) البقرة 188 ، النساء 29 . ( 3 ) الدروس ج 1 ص 439 . ( 4 ) منهم الحلي في السرائر ج 1 ص 598 .