تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالآية الأخرى ، وهي :وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ- إلى قوله عز وجل -وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ« 1 » . وأما النصوص الآمرة به فهي أيضا من جهة عدم جواز الأكل من الكفارات . ولأجل ما ذكر في الآية ، وللأمر بإطعام الأهل ثلثا وإطعام القانع والمعتر ثلثا وإطعام المساكين ثلثا في نصوص اخر « 2 » - لا تكون ظاهرة في وجوب الأكل . والذي يظهر لي من الجمع بين النصوص : كون المراد أنه بعد الذبح يكون اختيار قسم من الذبيحة بيد المالك يفعل به ما يشاء ، لاحظ : خبر جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : أمرنا رسول الله ( عليهما السلام ) أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثم اذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا « 3 » .
هامش
( 1 ) الحج 28 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 223 ح 92 ، الوسائل ج 14 ص 160 ح 18867 . ( 3 ) الإستبصار ج 2 ص 274 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 169 ح 18894 .