تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وفي صحيح ابن عمار ، وخبر علي بن أسباط المتقدمين « 1 » أمر بالإطعام مطلقا . وفي صحيح يوسف التمار عن الإمام الصادق ( ع ) : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا « 2 » . وفي موثق العقرقوفي عنه ( ع ) : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث « 3 » ، وفي غيرها غير ذلك . وعليه فلأجل قرائن ثلاث يتعين حمل جميع الأدلة على إرادة بيان كيفية الصرف إذا أراد أن يصرف ، كما افاده صاحب الجواهر ( ره ) « 4 » ، واليك تلك القرائن . 1 - إن إطعام الأهل خصوصا بالثلث ليس بواجب قطعا ؛ لأنا نقطع أن النبي الأكرم ( عليهما السلام ) لم يطعم ثلث ست وستين بدنة التي ساقها في حجة الأخير أهله ، وكذلك الوصي ( ع ) لم يطعم أهله ثلث أربع وثلاثين بدنة التي ساق النبي ( عليهما السلام ) له في تلك السنة .
هامش
( 1 ) تقدم صحيح ابن عمَّار في الصفحة 71 ، وخبر بن أسباط في الصفحة السابقة . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 223 ح 92 ، الوسائل ج 14 ص 160 ح 18867 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 488 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 165 ح 18882 . ( 4 ) الجواهر ج 19 ص 160 .