شرح
2 - أن القانع والمعتر بل والفقير لم تكن في تلك الأيام الخاصة في منى ، ولا تكون أبدا بحيث يعطيهم كل من يذبح الهدي .
3 - ما في الأخبار من الاختلاف .
فالأظهر عدم وجوب ذلك أيضا .
الثالث : بناءً على وجوب الأكل والإطعام ، فالظاهر تحقق الامتثال بمسمى الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر ، ولا دليل على وجوب التثليث ، وفي الجواهر : لم أعرف قائلا به « 1 » .
وأما ما في هدي السياق من الأمر بإطعام الأهل ثلثا وإطعام القانع والمعتر ثلثا ، وإطعام المساكين ثلثا ، كصحيح التمار المتقدم « 2 » .
فأولا : التعدي منه إلى المقام يحتاج إلى دليل .
وثانيا : اتفقت كلماتهم على عدم لزوم إعطاء الأهل ولا أكل المالك الثلث حتى في هدي السياق ، بل الظاهر عدم إمكانه غالبا ، فيحمل على إرادة الاستحباب مع الاغماض عما ذكرناه .
وبه يظهر حال موثق العقرقوفي المتقدم « 3 » المتضمن للأمر بأكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بثلث .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 19 ص 161
( 2 ) تقدم في الصفحة 75 .
( 3 ) تقدم في الصفحة 75 .