تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
2 - أن القانع والمعتر بل والفقير لم تكن في تلك الأيام الخاصة في منى ، ولا تكون أبدا بحيث يعطيهم كل من يذبح الهدي . 3 - ما في الأخبار من الاختلاف . فالأظهر عدم وجوب ذلك أيضا . الثالث : بناءً على وجوب الأكل والإطعام ، فالظاهر تحقق الامتثال بمسمى الأكل وإطعام الفقير والقانع والمعتر ، ولا دليل على وجوب التثليث ، وفي الجواهر : لم أعرف قائلا به « 1 » . وأما ما في هدي السياق من الأمر بإطعام الأهل ثلثا وإطعام القانع والمعتر ثلثا ، وإطعام المساكين ثلثا ، كصحيح التمار المتقدم « 2 » . فأولا : التعدي منه إلى المقام يحتاج إلى دليل . وثانيا : اتفقت كلماتهم على عدم لزوم إعطاء الأهل ولا أكل المالك الثلث حتى في هدي السياق ، بل الظاهر عدم إمكانه غالبا ، فيحمل على إرادة الاستحباب مع الاغماض عما ذكرناه . وبه يظهر حال موثق العقرقوفي المتقدم « 3 » المتضمن للأمر بأكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بثلث .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 19 ص 161 ( 2 ) تقدم في الصفحة 75 . ( 3 ) تقدم في الصفحة 75 .