شرح
القانع والمعتر ولم يزد على ذلك .
وعن الكفاية : والواجب مسمى الأكل ، وإعطاء شيء إلى القانع وإعطاء شيء إلى المعتر « 1 » .
وعن الذخيرة : إعطاء شيء إلى الفقير أيضا « 2 » .
وعن المدارك : وجوب الأكل منه والإطعام « 3 » .
وعن الدروس « 4 » والمسالك « 5 » : وجوب الأكل وإهداء الأخوان والصدقة على الفقراء .
وهو ظاهر الصدوق « 6 » والعماني « 7 » .
أما الأدلة ففي إحدي الآيتين أمر بإطعام القانع والمعتر ، وفي الأخرى بإطعام البائس الفقير .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 352 ، باختلاف .
( 2 ) الذخيرة ج 1 ق 3 ص 670 .
( 3 ) المدارك ج 8 ص 43 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 439 .
( 5 ) المسالك ج 2 ص 303 .
( 6 ) المقنع ص 274 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 285 .