تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
القانع والمعتر ولم يزد على ذلك . وعن الكفاية : والواجب مسمى الأكل ، وإعطاء شيء إلى القانع وإعطاء شيء إلى المعتر « 1 » . وعن الذخيرة : إعطاء شيء إلى الفقير أيضا « 2 » . وعن المدارك : وجوب الأكل منه والإطعام « 3 » . وعن الدروس « 4 » والمسالك « 5 » : وجوب الأكل وإهداء الأخوان والصدقة على الفقراء . وهو ظاهر الصدوق « 6 » والعماني « 7 » . أما الأدلة ففي إحدي الآيتين أمر بإطعام القانع والمعتر ، وفي الأخرى بإطعام البائس الفقير .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 352 ، باختلاف . ( 2 ) الذخيرة ج 1 ق 3 ص 670 . ( 3 ) المدارك ج 8 ص 43 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 439 . ( 5 ) المسالك ج 2 ص 303 . ( 6 ) المقنع ص 274 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف ج 4 ص 285 .