شرح
وعن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والاقتصاد « 3 » والجمل والعقود « 4 » وغيرها : أنه يجوز في الهدي الواجب عند الضرورة الواحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، ويجزي عنهم كانوا متفقين في النسك أو مختلفين .
وعن المختلف : الأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار « 5 » .
وهناك أقوال أخر مختلفة كاختلاف النصوص « 6 » .
منها : ما يدل على عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد ، كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليها السلام ) : لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 372 .
( 2 ) النهاية ص 258 .
( 3 ) الإقتصاد ص 307 .
( 4 ) الجمل والعقود ص 146 .
( 5 ) المختلف ج 4 ص 279 .
( 6 ) أنظر المختلف ج 4 ص 279 ، والمستند ج 12 ص 327 .
( 7 ) الإستبصار ج 2 ص 266 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 117 ح 18754 .