تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وعدم المشاركة في الواجب
شرح
يكره اختيارا « 1 » . أقول : ما أفاده المصنف ( ره ) من منع شمول الأيام لليالي لا إشكال فيه ، ولكن لا يبعد دعوى ظهور جعل مدة من الزمان ظرفا للشئ كونها ظرفا له بنحو الاستمرار ، فيدخل الليالي المتوسطة ، ولكن الاحتياط لا يترك ، نعم لا ريب في جوازه للخائف للنصوص الدالة عليه « 2 » .

عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد

( و ) الرابع من الواجبات : ( عدم المشاركة في الواجب ) بلا خلاف ، وهو في غير حال الضرورة من الواضحات ، فإن كل فرد مأمور بالهدي الواحد . إنما الكلام في حال الضرورة ، فالأشهر على ما في الرياض « 3 » أنه لا يجزي واحد عن متعدد .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 441 . ( 2 ) منها ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله * قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ، وغيره في الوسائل ج 14 ص 94 باب 7 من أبواب الذبح . ( 3 ) رياض المسائل ج 6 ص 424 .