تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
ومنها : ما يدل على أن وقته أربعة أيام ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الأضحى كم هو بمنى ؟ ، فقال : أربعة أيام « 1 » ، ونحوه موثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » . ومنها : ما يدل على أنه ثلاثة أيام ، كخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام « 3 » ، ونحوه خبر الأسدي « 4 » . هذه جميع نصوص الباب . أما الطائفة الأولى فلا تدل على ما استدل بها له ؛ فإنه يرد على التأسي : أن النبي ( عليهما السلام ) وإن نحر يوم النحر ، إلا أنه لا يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكا ، ضرورة احتياج الذبح إلى وقت . وأما نصوص توكيل النساء في الذبح فلا تدل على عدم جواز التأخير ؛ إذ يمكن أن يكون جائزا ويجوز التوكيل أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 202 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 91 - 92 ح 18675 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 203 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 92 ح 18676 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 487 ح 3039 ، الوسائل ج 14 ص 93 ح 18679 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 486 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 93 ح 18680 .