شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : تجزي البقرة أو البدنة
في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد « 1 » ، ونحوهما غيرهما .
ومنها : ما يدل على الإجزاء عن المتعدد مطلقا ، كخبر أبي بصير عنه ( ع ) : البدنة والبقرة يضحى بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم « 2 » .
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عنه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين « 3 » ، إلى غير ذلك من النصوص .
ومنها : ما يدل على التفصيل بين الواجب وغيره ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن النفر تجزيهم البقرة ، قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 207 - 208 ح 34 ، الوسائل ج 14 ص 118 ح 18757 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 208 ح 38 ، الوسائل ج 14 ص 118 ح 18759 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 208 ح 39 ، الوسائل ج 14 ص 118 - 119 ح 18760 .
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 210 ح 44 ، الوسائل ج 14 ص 117 ح 18756 .