تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد « 1 » ، ونحوهما غيرهما . ومنها : ما يدل على الإجزاء عن المتعدد مطلقا ، كخبر أبي بصير عنه ( ع ) : البدنة والبقرة يضحى بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم « 2 » . وخبر إسماعيل بن أبي زياد عنه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين « 3 » ، إلى غير ذلك من النصوص . ومنها : ما يدل على التفصيل بين الواجب وغيره ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن النفر تجزيهم البقرة ، قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 207 - 208 ح 34 ، الوسائل ج 14 ص 118 ح 18757 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 208 ح 38 ، الوسائل ج 14 ص 118 ح 18759 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 208 ح 39 ، الوسائل ج 14 ص 118 - 119 ح 18760 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 210 ح 44 ، الوسائل ج 14 ص 117 ح 18756 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44 | السيد محمد صادق الروحاني