شرح
وأما الطائفة الثانية فيقيد إطلاقها بغيرها من النصوص .
وأما الطائفة الثالثة فهي في المعذور .
وأما الطائفة الخامسة فالجمع بينها وبين الطائفة الرابعة يقتضي حملها على إرادة أيام النحر التي يصام بعدها ، كما صرح به في خبر منصور .
فالمتحصل : أن أيام النحر بمنى أربعة أيام ، وللمعذور إلى آخر ذي الحجة ، والمختار إن أخر عن الأربعة أثم ، ولكن يجزي عنه إلى آخر ذي الحجة .
فرع : قال المصنف ( ره ) في المنتهى : الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور : إنه يجزي فيها ذبح الهدي ؛ لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح فجاز الذبح فيها كالأيام . احتجوا بقوله تعالى :وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ« 1 » ، والليالي تدخل في اسم الأيام ، ثم أجاب ( قدس ) بالمنع من ذلك « 2 » .
وعن الشهيد في الدروس الجواز ، قال : لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز ، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار ، فيجوز مع الاضطرار ، نعم
هامش
( 1 ) الحج 28 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 740 .