تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وأن يكون من النعم
شرح
لا أحب ذلك إلا من ضرورة « 1 » ، المشعر بجواز الشركة في حال الاختيار ، فالجمع الأول هو المتعين . فالمتحصل : أن الهدي الواجب لا يجوز الشركة فيه ، فلو تعذر ينتقل الفرض إلى البدل بنص الآية الكريمة ، وأما غير الواجب فيجوز فيه الشركة .

وجوب كون الهدي من النعم

ثم إنه يقع الكلام في جنس الهدي وسنه ووصفه وعدده ومصرفه ، فهاهنا مسائل : الأولى : ( و ) يجب ( أن يكون ) الهدي ( من ) إحدى ( النعم ) الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 2 » . ويشهد به صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في المتمتع ، قال ( ع ) : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال ( ع ) : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة « 3 » .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . ( 2 ) الجواهر ج 19 ص 136 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 36 ، الوسائل ج 14 ص 101 ح 18699 .