تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتي النساء ، قال ( ع ) : فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث « 1 » . وموثق زرعة عن رجل احصر في الحج ، قال ( ع ) : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله - إلى أن قال - فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى « 2 » . وهل يجب عليه الامساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ، أم لا كما عن الحلي « 3 » وظاهر الشرائع « 4 » والنافع « 5 » والمختلف « 6 » وغيرها « 7 » ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 371 ح 9 ، الوسائل ج 13 ج 180 ح 17525 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 423 ح 116 ، الوسائل ج 13 ص 182 ح 17528 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 639 . ( 4 ) الشرائع ج 1 ص 213 . ( 5 ) النافع ص 100 . ( 6 ) المختلف ج 4 ص 347 . ( 7 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ج 1 ص 529 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421 | السيد محمد صادق الروحاني