شرح
وموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتي النساء ، قال ( ع ) : فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآن عن النساء إذا بعث « 1 » .
وموثق زرعة عن رجل احصر في الحج ، قال ( ع ) : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله - إلى أن قال - فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى « 2 » .
وهل يجب عليه الامساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ، أم لا كما عن الحلي « 3 » وظاهر الشرائع « 4 » والنافع « 5 » والمختلف « 6 » وغيرها « 7 » ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 371 ح 9 ، الوسائل ج 13 ج 180 ح 17525 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 423 ح 116 ، الوسائل ج 13 ص 182 ح 17528 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 639 .
( 4 ) الشرائع ج 1 ص 213 .
( 5 ) النافع ص 100 .
( 6 ) المختلف ج 4 ص 347 .
( 7 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ج 1 ص 529 .