تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
الهدي محله لا تشمل الفرض ؛ إذ غايته الاطلاق المنساق بحكم التبادر إلى غيره ، فيبقى حينئذ عموم حكم من فاته الحج وهو التحلل بالعمرة بحاله . يرد عليه : أولا : أن ذلك بعينه يجري في أدلة التحلل بالعمرة . وثانيا : أن التبادر والانصراف ممنوعان . الثاني : صحيح زرارة المتقدم بناء على أنه في بعض النسخ « 1 » بعد قوله : فان عليه الحج من قابل ، بدل قوله : والعمرة أو العمرة ، بدعوى : أن المراد بها حينئذ هو عمرة التحلل ، بعد جعل في القابل قيدا لخصوص الحج . وفيه : نظر واضح ، مضافا إلى اختلاف النسخ وعدم ثبوت الثانية ،
هامش
( 1 ) قال المحدث البحراني + : قال في الوافي : قوله : « من قابل » . . « أو العمرة » يعني : إذا كان إحرامه للعمرة . انتهى . وهو كذلك بناء على عطف العمرة ب - « أو » ، واما على العطف بالواو ، كما في بعض النسخ ، وكذلك نقله في الوسائل والمنتهى في ما حضرني من نسختهما . . ، الحدائق ج 16 ص 56 . كذلك في الكافي - كما تقدم في تخريج الحديث - وعنه في الوافي ج 13 ص 781 باب 88 ح 13150 ، وليس في نسختينا من الوسائل ونسخة المنتهى ما ذكره + ، أنظر الوسائل ط . آل البيت ج 13 ص 183 ح 17529 ، والوسائل ط . الإسلامية ج 9 ص 306 ح 1 ، والمنتهى ط . ق ج 2 ص 581 .