شرح
حكم القارن إذا احصر
المسألة الخامسة : لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا احصر القارن وكان يجب عليه حج القران تعيينا لنذر أو شبهه ، لم يحج في القابل إلا قارنا ؛ فان القاعدة تقتضي ذلك ، مضافا إلى نصوص خاصة كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق ( ع ) وابن مسلم عن الباقر ( ع ) : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال - ( ع ) - : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه « 1 » . وخبر رفاعة عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ، قال : يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه « 2 » . إنما الخلاف في موردين : الأول : فيما إذا لم يكن القران متعينا عليه . الثاني : فيما إذا احصر المتمتع . أما الأول فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه أن يحج قارنا .هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 423 ح 114 ، الوسائل ج 13 ص 184 - 185 ح 17531 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 371 ح 7 ، الوسائل ج 13 ص 185 ح 17532 .