تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
أظهرهما : الثاني ؛ لوجهين : أحدهما : ما تقدم « 1 » من جواز توالي العمرتين ، وأنه لا يعتبر الفصل بينهما بشهر أو أقل أو أكثر . ثانيهما : أنه على فرض اعتبار الفصل بزمان خاص ، إنما هو في الفصل بين العمرتين لا الاحرامين ، والمفروض رفع اليد عن الأولى . فالأظهر عدم لزوم التربص .

حكم ما لو بان أن هدي المحصر لم يذبح

المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وتحلل في يوم الوعد ثم بان أن هديه لم يذبح ، لا خلاف بينهم في أن تحلله لم يبطل ، بمعنى أنه لا إثم عليه ولا كفارة فيما فعله من منافيات الاحرام ، وعليه ذبح هدي في القابل ؛ لقوله ( ع ) في صحيح ابن عمار المتقدم : يواعد أصحابه ميعادا - إلى أن قال - فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل - إلى أن قال - فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 351 بيان أقل الفصل بين العمرتين . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 181 ح 17527 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420 | السيد محمد صادق الروحاني