شرح
أظهرهما : الثاني ؛ لوجهين :
أحدهما : ما تقدم « 1 » من جواز توالي العمرتين ، وأنه لا يعتبر الفصل بينهما بشهر أو أقل أو أكثر .
ثانيهما : أنه على فرض اعتبار الفصل بزمان خاص ، إنما هو في الفصل بين العمرتين لا الاحرامين ، والمفروض رفع اليد عن الأولى .
فالأظهر عدم لزوم التربص .
حكم ما لو بان أن هدي المحصر لم يذبح
المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وتحلل في يوم الوعد ثم بان أن هديه لم يذبح ، لا خلاف بينهم في أن تحلله لم يبطل ، بمعنى أنه لا إثم عليه ولا كفارة فيما فعله من منافيات الاحرام ، وعليه ذبح هدي في القابل ؛ لقوله ( ع ) في صحيح ابن عمار المتقدم : يواعد أصحابه ميعادا - إلى أن قال - فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل - إلى أن قال - فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا « 2 » .هامش
( 1 ) في ص 351 بيان أقل الفصل بين العمرتين .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 181 ح 17527 .