شرح
فما احتمله الشهيدان ( ره ) واختاره غيرهما - من أنه لا يجب التحلل
بالعمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه ، بل يحصل التحلل به - هو الأظهر .
وبما ذكرناه يظهر أنه لو علم الفوات أو فات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير لا يجب المضي إلى مكة للتحلل بعمرة كما عن القواعد « 1 » .
هذا حكم الحج ، وأما العمرة فلا خلاف ولا إشكال في مساواتها للحج في الاحكام المتقدمة ، بل مر النص المشتمل على العمرة .
إنما الكلام في أنه إذا أراد أن يقضي العمرة المفردة الواجبة عليه أو المستحبة هل يجب عليه التربص إلى أن يدخل الشهر اللاحق كما عن الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » وبني حمزة « 4 » والبراج « 5 » وإدريس « 6 » ، أم له الاتيان بها لو زال العذر من غير تربص زمان كما عن جماعة « 7 » ؟
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 456 .
( 2 ) النهاية ص 282 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 335 .
( 4 ) الوسيلة ص 193 .
( 5 ) المهذب ج 1 ص 271 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 640 .
( 7 ) المحقق في الشرائع ج 1 ص 213 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 3 ص 282 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 2 ص 359 .