تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
فما احتمله الشهيدان ( ره ) واختاره غيرهما - من أنه لا يجب التحلل بالعمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه ، بل يحصل التحلل به - هو الأظهر . وبما ذكرناه يظهر أنه لو علم الفوات أو فات بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير لا يجب المضي إلى مكة للتحلل بعمرة كما عن القواعد « 1 » . هذا حكم الحج ، وأما العمرة فلا خلاف ولا إشكال في مساواتها للحج في الاحكام المتقدمة ، بل مر النص المشتمل على العمرة . إنما الكلام في أنه إذا أراد أن يقضي العمرة المفردة الواجبة عليه أو المستحبة هل يجب عليه التربص إلى أن يدخل الشهر اللاحق كما عن الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » وبني حمزة « 4 » والبراج « 5 » وإدريس « 6 » ، أم له الاتيان بها لو زال العذر من غير تربص زمان كما عن جماعة « 7 » ؟
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 456 . ( 2 ) النهاية ص 282 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 335 . ( 4 ) الوسيلة ص 193 . ( 5 ) المهذب ج 1 ص 271 . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 640 . ( 7 ) المحقق في الشرائع ج 1 ص 213 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 3 ص 282 ، والشهيد الثاني في الروضة ج 2 ص 359 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419 | السيد محمد صادق الروحاني