تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
مناسككم « 1 » بعد مسلمية أنه ذبحه يوم النحر ، والنصوص التي مرت « 2 » في الرخصة للنساء والخائف ونحوه المشتملة على الأمر لهن بالتوكيل في الذبح إن خفن الحيض . ومنها : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وهي مطلقات الكتاب والسنة . ومنها : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وعدم جواز التأخير عنه ، كصحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فإن مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة « 3 » . وخبر النضر بن قرواش عنه ( ع ) في الفرض لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة « 4 » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) غوالي اللآلي ج 1 ص 215 ح 73 وج 4 ص 34 ح 118 ، سنن البيهقي ج 5 ص 125 ، مسند أحمد ج 3 ص 318 وسنن النسائي ج 5 ص 270 قريب منه . ( 2 ) منها صحيح البيزنطي في الصفحة 16 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 508 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 176 ح 18913 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 37 ح 39 ، الوسائل ج 14 ص 176 ح 18914 .