تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا فلا
شرح
خلاف ؛ لان ظاهر الأدلة كسائر أدلة الاعذار : أن وظيفته منحصرة بصورة عدم التمكن من الوظيفة الأصلية ، والفرض تمكنه منها في المقام ، ولأنه محرم وزال العذر ، فينحصر جهة الاحلال بالاتيان بالمناسك . ولصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا احصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة « 1 » ، قلت : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة ، قال ( ع ) : يحج عنه إن كان حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شيء عليه « 2 » . ( فإن ) كان حاجا و ( أدرك أحد الموقفين ) في وقته على وجه يصح حجه كما عرفته سابقا ( صح حجه وإلا فلا ) ، بل يجب عليه القضاء إن كان واجبا بلا خلاف ، ولا إشكال في شيء من ذلك .
هامش
( 1 ) في الكافي : أو العمر . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 370 ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 183 ح 17529 .