تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
التكليف بما لا يطاق ؟ . وفيه : أن مقتضى إطلاقه عدم حلية النساء ما لم يحج ، لا وجوب الحج . الرابع : أصالة البراءة . وفيه : أنه لا يرجع إليها مع الاطلاق . الخامس : لزوم الحرج لولاه بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج أو الطواف بنفسه أو نائبة . وفيه : أولا : النقض بما لو لزم الحرج في صورة الامكان أيضا من عدم حليتهن له إلى العام القابل . وثانيا بالحل : وهو أن المنفي بالقاعدة الحرج الشخصي لا النوعي ، فلا يصح الحكم بالحلية مطلقا من جهة لزوم الحرج في بعض الموارد لبعض الاشخاص . فالأظهر عموم الحكم لصورة العجز . نعم إذا كان العجز بنحو يسوغ الاستنابة في الحج في نفسه ، يمكن أن يقال بالحلية بعد حج النائب ؛ لعموم دليل النيابة ، والله العالم .

حكم ما لو بعث المحصر هديه ثم زال المانع

المسألة الثالثة : ( ولو ) أحصر فبعث بهديه ثم ( زال الحصر التحق ) بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا ، وفي الحج إذا لم يفت بلا
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415 | السيد محمد صادق الروحاني