شرح
التكليف بما لا يطاق ؟ .
وفيه : أن مقتضى إطلاقه عدم حلية النساء ما لم يحج ، لا وجوب الحج .
الرابع : أصالة البراءة .
وفيه : أنه لا يرجع إليها مع الاطلاق .
الخامس : لزوم الحرج لولاه بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج أو الطواف بنفسه أو نائبة .
وفيه : أولا : النقض بما لو لزم الحرج في صورة الامكان أيضا من عدم حليتهن له إلى العام القابل .
وثانيا بالحل : وهو أن المنفي بالقاعدة الحرج الشخصي لا النوعي ، فلا يصح الحكم بالحلية مطلقا من جهة لزوم الحرج في بعض الموارد لبعض الاشخاص .
فالأظهر عموم الحكم لصورة العجز .
نعم إذا كان العجز بنحو يسوغ الاستنابة في الحج في نفسه ، يمكن أن يقال بالحلية بعد حج النائب ؛ لعموم دليل النيابة ، والله العالم .