شرح
يشهد للأول : إطلاق صحيح ابن عمار المتقدم ، ومرسل المفيد ، والمراد من إطلاق الصحيح عدم استفصال الامام بين التمكن وعدمه ، فلا ينافي مع تمكن الحسين ( ع ) خارجا .
واستدل للثاني بوجوه :
الأول : ما في الجواهر « 1 » ، وهو ضعف دلالة الصحيح المزبور على شمول الحكم لحال العجز ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة .
وفيه : أنه في مقام بيان توقف حلية النساء على الحج من قابل من ، دون نظر إلى صورة الامكان أو العجز ، فاطلاقه بمعنى رفض القيود ظاهر ، ولولا ذلك أمكن المناقشة في ثبوت الحكم لكثير من الموارد .
الثاني : ما في المستند « 2 » وهو ظهور التمكن للحسين ( ع ) ، وقد مر جوابه « 3 » ، مضافا إلى إطلاق المرسل .
الثالث : أنه لا معنى لاطلاق النص لصورة العجز ، فهل هو إلا
هامش
( 1 ) الجواهر ج 20 ص 149 .
( 2 ) المستند ج 13 ص 152 .
( 3 ) تقدم ص ص 406 - 407 وتعرض له أيضا ص 409 .