شرح
فرع : هل توقف حل النساء على حجه من قابل مطلق في صورة العجز عنه ولا يكفي الاستنابة عنه ، كما عن ظاهر النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والمهذب « 3 » والوسيلة « 4 » والمراسم « 5 » والاصباح « 6 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 7 » والمحقق « 8 » كذلك ، أم يختص بصورة الامكان ، وبدونه تحل له بالاتيان نيابة عنه ، كما عن ظاهر الخلاف « 9 » والغنية « 10 » والكافي « 11 » والجامع « 12 » وصريح القواعد « 13 » ؟ وجهان .
هامش
( 1 ) النهاية ص 281 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 335 .
( 3 ) المهذب ج 1 ص 270 .
( 4 ) الوسيلة ص 193 .
( 5 ) المراسم ص 118 .
( 6 ) إصباح الشيعة ص 184 .
( 7 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 850 ، والتذكرة ج 8 ص 403 ، والتحرير ج 2 ص 79 .
( 8 ) النافع ص 100 .
( 9 ) الخلاف ج 2 ص 428 .
( 10 ) الغنية ص 195 .
( 11 ) الكافي ص 218 .
( 12 ) الجامع للشرائع ص 223 .
( 13 ) القواعد ج 1 ص 456 .