شرح
فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج ، كان عليه الحج من قابل « 1 » ، الحديث .
وإن كان بناء على ما رواه الصدوق « 2 » بدل بعدما أحرم : بعدما يخرج خارجا عن محل الكلام .
ومقتضى إطلاق قوله : وإن كان في عمرة إرادة الأعم من الواجبة والمندوبة .
إلا أن يقال : إن قوله : وإن كان عليه الحج ، قرينة على الاختصاص بالواجبة .
ولكن في الرياض : الظاهر عدم قائل به ؛ فان الأصحاب ما بين مفصل بين الواجب وغيره بما مر ، وفيه جواز الاستنابة في الندب ، ومطلق لجوازها فيه ، وفي الفرض كما مر عن الخلاف وغيره ، وقائل بالتحلل في الندب من غير توقف على شيء حتى الاستنابة كما عن المفيد وغيره - إلى أن قال - فالقول في الندب بمساواته مع الواجب في عدم الاحلال من النساء إلا بأداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال « 3 » انتهى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 421 - 422 ح 111 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 514 ح 3104 .
( 3 ) الرياض ج 7 ص 247 - 248 .