شرح
والايراد عليه بضعفه ، للارسال ، في غير محله ، لما مر « 1 » من أن المرسل إن كان ثقة وكان إرساله بالاستناد إلى المعصوم جزما يكون حجة .
ولكن يرد عليه : أنه يدل على عدم وجوب الحج عليه من قابل ، وهذا لا كلام فيه كما سيأتي ، ولا يدل على حلية النساء له بنحر الهدي ، إلا بإطلاق قوله : وقد أحل مما كان أحرم ، فيقيد بما يأتي .
واستدل لما ذهب اليه الشهيد - بأنه لا طواف لأجل النساء فيها - : بصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال ( ع ) : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم « 2 » ، بتقريب : أن غير عمرة التمتع يخرج عنه بالاجماع ، وهي باقية تحته .
ولكن يرد على الأول منهما : أنه ليس في الروايات تقييد الطواف بالنساء ، وعلى الثاني : أنه مخالف للاجماع ، ومعارض مع الآية والنصوص ، فإنه يدل على حليته من كل شيء من دون توقفها على شيء .
هامش
( 1 ) تقدم ص 366 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 179 ح 17524 .