شرح
لكن المسلم منه عدم تقديمه على يوم النحر .
وأما تأخيره عنه فقد صرح جماعة بجوازه ، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى آخر ذي الحجة كالشيخ في المصباح « 1 » ومختصر المصباح « 2 » والنهاية « 3 » ، بل وعن الغنية « 4 » الإجماع عليه .
ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى ثلاثة أيام بعد يوم النحر كصاحب الجواهر « 5 » ، وعن ظاهر المهذب « 6 » جواز تأخيره عن ذي الحجة .
وعلى جميع الأقوال لا خلاف بينهم في أنه لو أخره إلى آخر ذي الحجة أجزأه .
وأما نصوص الباب :
فمنها : ما يدل على تعين يوم النحر ، وهو النبوي : خذوا عني
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد ص 735 .
( 2 ) حكاه عن مختصر المصباح الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 205 .
( 3 ) النهاية ص 257 .
( 4 ) غنية النزوع ص 191 .
( 5 ) الجواهر ج 19 ص 133 - 134 .
( 6 ) المهذب ج 1 ص 258 .