تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
لكن المسلم منه عدم تقديمه على يوم النحر . وأما تأخيره عنه فقد صرح جماعة بجوازه ، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى آخر ذي الحجة كالشيخ في المصباح « 1 » ومختصر المصباح « 2 » والنهاية « 3 » ، بل وعن الغنية « 4 » الإجماع عليه . ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى ثلاثة أيام بعد يوم النحر كصاحب الجواهر « 5 » ، وعن ظاهر المهذب « 6 » جواز تأخيره عن ذي الحجة . وعلى جميع الأقوال لا خلاف بينهم في أنه لو أخره إلى آخر ذي الحجة أجزأه . وأما نصوص الباب : فمنها : ما يدل على تعين يوم النحر ، وهو النبوي : خذوا عني
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد ص 735 . ( 2 ) حكاه عن مختصر المصباح الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 205 . ( 3 ) النهاية ص 257 . ( 4 ) غنية النزوع ص 191 . ( 5 ) الجواهر ج 19 ص 133 - 134 . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 258 .