شرح
النساء ، والمحصور لا تحل له النساء « 1 » .
ويشهد لحليتهن له إذا حج في القابل وعدمها قبله : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث بعد ما نقل قضية إحصار الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء ؟ فقال ( ع ) : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة « 2 » ، فإن الطواف والسعي كناية عن الحج كما هو واضح .
ومرسل المفيد قال ( ع ) : المحصور بالمرض - إلى أن قال - ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل « 3 » .
واستدل لما ذهب اليه المفيد : بالمرسل الذي ذكره في المقنعة ، وفي ذيله : فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم فان شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه الحج « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 360 / الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 177 ح 17521 .
( 2 ) تقدم في ص 399 / التهذيب ج 5 ص 421 - 422 ح 111 ، الوسائل ج 13 ص 178 - 179 ح 17523 .
( 3 ) المقنعة ص 446 ، الوسائل ج 13 ص 180 ح 17526 .
( 4 ) المصدر السابق .