شرح
أحدها : توقف حلية النساء للمحصر على الحج من قابل أو أن يطوف عنه مطلقا ، وخالفهم في ذلك المفيد ( ره ) « 1 » والشهيد في محكي الدروس « 2 » ، فذهب الأول إلى عدم توقف الحلية في المندوب على شيء حتى الاستنابة ، والثاني إلى أن المحصر في عمرة التمتع لا يتوقف حليتهن له على الطواف ، وتبع كلا منهما جمع « 3 » .
ثانيها : أن المحصور فيه إن كان حجا واجبا لا تحل له النساء حتى يحج من قابل ، وخالفهم في ذلك جماعة ، فان المحكي عن الخلاف « 4 » والغنية « 5 » وغيرهما « 6 » أنه تحل النساء للمحصر بان يطوف بنفسه في القابل أو يطاف عنه .
وعن الجامع « 7 » : ذلك مع عدم التقييد بالقابل ، وتقييد الطواف بالنساء .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 446
( 2 ) الدروس ج 1 ص 476 .
( 3 ) ممن تابع المفيد : المحدث البحراني في الحدائق ج 16 ص 45 ، وممن تابع الشهيد : المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 3 ص 296 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 428 .
( 5 ) الغنية ص 195 .
( 6 ) كالتحرير ج 2 ص 79 .
( 7 ) الجامع للشرائع ص 223 .