شرح
وعن الكافي « 1 » : لا يحل له حتى يحج أو يحج عنه .
وعن السرائر « 2 » : لا تحل له النساء حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه النساء .
ثالثها : أن المحصر فيه إن كان مندوبا تحللن له لو طيف عنه طواف النساء ، وخالفهم في ذلك جماعة وذهبوا إلى توقف الحلية على أن يطوف بنفسه ، ومنهم : الفاضل النراقي « 3 » ، وقواه سيد الرياض « 4 » لولا الاجماع على خلافه .
أقول : يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرد ذبح الهدي أو نحرة قوله ( ع ) في صحيح ابن عمار المتقدم « 5 » المشتمل على إحصار الحسين ( ع ) : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة .
وقوله ( ع ) في صحيحه الآخر المتقدم أيضا : والمصدود تحل له
هامش
( 1 ) الكافي ص 218 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 638 .
( 3 ) المستند ج 13 ص 148 - 149 .
( 4 ) الرياض ج 7 ص 246 .
( 5 ) تقدم في ص 400 .