تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وعن الكافي « 1 » : لا يحل له حتى يحج أو يحج عنه . وعن السرائر « 2 » : لا تحل له النساء حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه النساء . ثالثها : أن المحصر فيه إن كان مندوبا تحللن له لو طيف عنه طواف النساء ، وخالفهم في ذلك جماعة وذهبوا إلى توقف الحلية على أن يطوف بنفسه ، ومنهم : الفاضل النراقي « 3 » ، وقواه سيد الرياض « 4 » لولا الاجماع على خلافه . أقول : يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرد ذبح الهدي أو نحرة قوله ( ع ) في صحيح ابن عمار المتقدم « 5 » المشتمل على إحصار الحسين ( ع ) : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . وقوله ( ع ) في صحيحه الآخر المتقدم أيضا : والمصدود تحل له
هامش
( 1 ) الكافي ص 218 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 638 . ( 3 ) المستند ج 13 ص 148 - 149 . ( 4 ) الرياض ج 7 ص 246 . ( 5 ) تقدم في ص 400 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني