تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
قصر وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا
شرح
المعين - ( قصر ) ؛ لصحيح ابن عمار المتقدم « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) : وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق . وخبر حمران المتقدم « 2 » عن الإمام الباقر ( ع ) في المصدود : فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير . ( وأحل ) من كل شيء احرم منه ( إلا من النساء ) بلا خلاف ، بل عن المنتهى « 3 » نسبته إلى علمائنا . أما المستثنى منه فلا إشكال فيه ، وقد دلت النصوص المتقدمة عليه . وفي توقف الحلية من كل شيء على التقصير أو أنه واجب وإن لم يتوقف الحلية عليه ، كلام قد مر في المصدود ، نعم لا إشكال في تعينه وليس عليه الحلق . إنما الكلام في المستثني ، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل من النساء ( حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا ) وما ذكروه ينحل إلى أحكام :
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 181 ح 17527 . ( 2 ) تقدم في ص 400 . ( 3 ) المنتهى ج 2 ص 850 .