قصر وأحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا
شرح
المعين - ( قصر ) ؛ لصحيح ابن عمار المتقدم « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) : وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق .
وخبر حمران المتقدم « 2 » عن الإمام الباقر ( ع ) في المصدود : فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير .
( وأحل ) من كل شيء احرم منه ( إلا من النساء ) بلا خلاف ، بل عن المنتهى « 3 » نسبته إلى علمائنا .
أما المستثنى منه فلا إشكال فيه ، وقد دلت النصوص المتقدمة عليه .
وفي توقف الحلية من كل شيء على التقصير أو أنه واجب وإن لم يتوقف الحلية عليه ، كلام قد مر في المصدود ، نعم لا إشكال في تعينه وليس عليه الحلق .
إنما الكلام في المستثني ، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل من النساء ( حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا ) وما ذكروه ينحل إلى أحكام :
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 369 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 181 ح 17527 .
( 2 ) تقدم في ص 400 .
( 3 ) المنتهى ج 2 ص 850 .