تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا
شرح
وأما مكان الذبح ، فقد صرح به في موثق زرعة « 1 » ، ( وهو ) ما ذكره المشهور من أنه ( منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ) ، وأما زمانه فظاهر النصوص المتقدمة وفتاوي الأصحاب أن في الحج هو يوم النحر . وعن القواعد « 2 » : أنه أيام التشريق ، وقواه صاحب الجواهر « 3 » ؛ نظرا إلى أن أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر . وما أفاداه خلاف ظاهر النص ، فالأظهر الأحوط الاقتصار على يوم النحر . وأما في العمرة فكل يوم قابل له ، ولذا صرح في النصوص بأنه يواعد مع المبعوث معه يوما للنحر أو الذبح ، لاحظ النصوص المتقدمة .

لا يحل المحصر من النساء حتى يحج

المسألة الثانية : إذا بعث المحصر الهدي وبلغ الهدي محله - وعرفت أن المراد به حضور الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان
هامش
( 1 ) تقدم في ص 282 . ( 2 ) القواعد ج 1 ص 443 . ( 3 ) الجواهر ج 20 ص 148 .