شرح
فيقيد بالاخبار الأول بغيره ، وعلى هذا فالقول الثاني والثالث يسقطان .
وأما مدرك الجعفي فيرد عليه :
أولا : أن قوله : ينسك ويرجع ، ليس صريحا ولا ظاهرا في الذبح مكانه ، لجواز إرادة البعث منه .
وبعبارة أخرى : أنه يدل على أنه يعمل بوظيفته المجعولة ويرجع ، وأما كون الوظيفة هو البعث أو الذبح في المكان فهو لا يدل عليه .
وثانيا : أنه لا مفهوم له ؛ فان القيد مذكور في السؤال لا الجواب .
وأما الطائفة الأخيرة فقد حملها الشهيد ( ره ) « 1 » على أنه يبعث هديه ، وإذا آذاه رأسه قبل النحر يذبح هديا آخر ويحل من خصوص حلق الرأس لا من كل شيء ، والمصنف ( ره ) في محكي المنتهى « 2 » حملها على إرادة أن المحصر قبل بلوغ الهدي محله إذا احتاج إلى حلق رأسه لاذي به ساغ له ذلك ، ووجب عليه الفداء ، فيكون الذبح كفارة لا للتحلل ، وكل محتمل ، وعلى التقديرين لا تنافي القول المشهور ، فما المشهور بين الأصحاب من توقف الحلية على بعث الهدي هو الأظهر .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 477 .
( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 846 .