تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
فيقيد بالاخبار الأول بغيره ، وعلى هذا فالقول الثاني والثالث يسقطان . وأما مدرك الجعفي فيرد عليه : أولا : أن قوله : ينسك ويرجع ، ليس صريحا ولا ظاهرا في الذبح مكانه ، لجواز إرادة البعث منه . وبعبارة أخرى : أنه يدل على أنه يعمل بوظيفته المجعولة ويرجع ، وأما كون الوظيفة هو البعث أو الذبح في المكان فهو لا يدل عليه . وثانيا : أنه لا مفهوم له ؛ فان القيد مذكور في السؤال لا الجواب . وأما الطائفة الأخيرة فقد حملها الشهيد ( ره ) « 1 » على أنه يبعث هديه ، وإذا آذاه رأسه قبل النحر يذبح هديا آخر ويحل من خصوص حلق الرأس لا من كل شيء ، والمصنف ( ره ) في محكي المنتهى « 2 » حملها على إرادة أن المحصر قبل بلوغ الهدي محله إذا احتاج إلى حلق رأسه لاذي به ساغ له ذلك ، ووجب عليه الفداء ، فيكون الذبح كفارة لا للتحلل ، وكل محتمل ، وعلى التقديرين لا تنافي القول المشهور ، فما المشهور بين الأصحاب من توقف الحلية على بعث الهدي هو الأظهر .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 477 . ( 2 ) المنتهى ط . ق ج 2 ص 846 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402 | السيد محمد صادق الروحاني