تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم ، فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي ( ع ) ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب « 1 » ، الحديث . ومنها : ما استدل به لما ذهب اليه الجعفي ، وهو صيح ابن عمار عن الصادق ( ع ) في المحصور ولم يسق الهدي ، قال ( ع ) : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام « 2 » ، بتقريب : أن منطوقه : تعين الذبح في مكانه إذا لم يسق الهدي ، ومفهومه : عدم جوازه إذا ساقه . ومنها : ما استدل به للقول الأخير ، وهو خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين « 3 » ، ونحوه خبر الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » ، هذه نصوص الباب . وقد استدل المشهور بالطائفة الأولى ، والصدوق بالثانية ، والإسكافي ومن تبعه بأنه مقتضي الجمع بين الطائفتين ، والمفيد
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 516 ح 3107 ، الوسائل ج 13 ص 186 ح 17536 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 370 ح 5 ، الوسائل ج 13 ص 187 - 188 ح 17538 وح 17539 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 423 ح 115 ، الوسائل ج 13 ص 184 ح 17533 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 370 - 371 ح 6 ، الوسائل ج 13 ص 185 - 186 ح 17534 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400 | السيد محمد صادق الروحاني